الإمام أحمد بن حنبل
322
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
24277 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ،
--> ابنُ سعيد القطَّان ، وعامر : هو ابن شَراحيل الشعبي ، ومسروق : هو ابن الأجدع . وأخرجه البيهقي في " شُعَب الإيمان " ( 10280 ) من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه البزار في " مسنده " ( 3640 ) ( زوائد ) من طريق أبي أسامة ، و ( 3641 ) من طريق محمد بن فضيل ، وأبو يعلى ( 4460 ) من طريق هشيم ثلاثتهم عن مُجالد بن سعيد ، به . وفي رواية أبي أسامة : هل كان يقول شيئاً عند منامه ، وليس فيه قوله : " وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة . . . " وزاد : وكنَّا نرى هذا فيما نُسخ ، وكذا زاد هشيم . قال الجزار : لا نعلمه يُروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد . وأورده الهيثمي في " المجمع " 243 / 10 - 244 ، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى - إلا أنه قال في آخره : إنما جُعل المال ليقضى به الصلاة وتُؤتى به الزكاة ، قالت : فكنا نرى أنه مما نسخ من القرآن - والبزار ، وفيه مجالد بن سعيد ، وقد اختلط ، ولكن يحيى القطان لا يروي عنه ما حدث به في اختلاطه . واللَّه أعلم . قلنا : كان يحيى بن سعيد القطان يضعف مجالداً قال ابن معين : كان يحيى يقول : لو أردتُ أن يرفع لي مجالد حديثه كله رفعه ! قلت : ولِمَ يرفع حديثَه ؟ قال : للضعف ، وذكر المري أقوالًا أخرى في تضعيف الأئمة له . وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ : " لو أن لابن آدم وادياً مالًا ، لأحبَّ أن له إليه مثلَه ، ولا يملأ نفسَ ابنِ آدم إلا التراب ، واللَّه يتوبُ على من تاب " . سلف برقم ( 3501 ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وآخر من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً بلفظ : " لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة ، لابتغى إليهما آخر ، ولا يملأ بطنَ ابنِ آدم إلا التراب ، ويتوبُ اللَّه على من تاب " . سلف برقم ( 19280 ) وإسناده صحيح .